مادة 6 مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:أ – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل. ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي أ. فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي.
الموضوع: تسجيل علامة تجارية من قبل أي شخص من دولة عضو في اتفاقيات تجارية,رفع طلب تسجيل علامة تجارية خلال فترة زمنية محددة,تحديد تاريخ الأولوية لتقديم الطلبات,شروط تسجيل العلامة التجارية وفقاً للوائح المعمول بها