مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية. ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية. رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة. تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005
الموضوع: إمساك سجل العلامات والبيانات التجارية,حق الاطلاع على السجل,استيفاء الرسوم عن نشاط العلامات التجارية,استقطاع نسبة من الرسوم لتغطية كلف الإدارة,تحويل الرسوم إلى وزارة المالية