مادة 4

معرف المادة: 22003

رقم المادة : 3798

مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. 

الموضوع: يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي ان يطلب تسجيل عالمة تجارية,تسجيل العلائم التجارية للأشخاص الطبيعيين والكيانات المعنوية,حقوق تسجيل العلائم التجارية للأجانب والعراقيين,الالتزام بالقوانين المتعلقة بتسجيل العلائم التجارية