معرف المادة: 22003
رقم المادة : 3798
الموضوع: يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي ان يطلب تسجيل عالمة تجارية,تسجيل العلائم التجارية للأشخاص الطبيعيين والكيانات المعنوية,حقوق تسجيل العلائم التجارية للأجانب والعراقيين,الالتزام بالقوانين المتعلقة بتسجيل العلائم التجارية