مادة 111. على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. 2. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. 3. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه.
الموضوع: قبول مبدئی العلامة,اعلان العلامة في نشرة التجارة العامة,اعتراض صاحب الشان على تسجيل العلامة,ابلاغ الاعتراض لطالب التسجيل,رد طالب التسجيل على الاعتراض