مادة 8 مكررة1. للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها. ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها. 2. يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك.
الموضوع: حق درخواست تنازل از علامت تجاری غیرقابل ثبت,حق ارادی درخواست تنازل از علامت تجاری,ممنوعیت آسیب به حقوق درخواستدهنده یا صاحب ثبت,حق ثبت علامت تجاری متمایز