مادة 16اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل.
الموضوع: عدم ثبت العلامة خلال ستة اشهر,اخطار المسجل بتحريريا,تنازل عن طلب التسجيل