مادة 8

معرف المادة: 22010

رقم المادة : 3798

مادة 8اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم. 

الموضوع: توقيف طلبات تسجيل العلامة,تسجيل العلامة ذاتها,تسجيل علامات متشابهة,صدور قرار قطعی لصالح یکی از متنازعين