مادة 3

معرف المادة: 22002

رقم المادة : 3798

مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21. 

الموضوع: العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها,عدم جواز المنازعة في حق ملكية العلامة بعد استفاده لمدة خمس سنوات,استثناء ما تنص عليه المادة 21