مادة 3تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.
الموضوع: العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها,عدم جواز المنازعة في حق ملكية العلامة بعد استفاده لمدة خمس سنوات,استثناء ما تنص عليه المادة 21