مادة 15

معرف المادة: 22017

رقم المادة : 3798

مادة 151- يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر. 2- يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية. 

الموضوع: منح شهادة تسجيل العلامة التجارية,اعتبار تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية الملكية