مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم.
الموضوع: حق مالک علامت برای ارائه درخواست تغییرات,شرایط پذیرش درخواست تغییرات علامت,قابلیت اعتراض به تصمیم مسجل در مورد تغییرات علامت