عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر بالدعاوى على شركة الكهرباء والشركات العامة التابعة لها للمطالبة بالاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى التي تقام على هيئة الكهرباء او الشركات العامة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قطع التيار الكهربائي المبرمج.
ثانيا -١ - تسري احكام هذا القرار على الدعاوى المقامة قبل نفاذه ولم تصدر فيها احكام بعد.
٢ - تلغى الاحكام الصادرة في الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار ولم تكتسب درجة البتات.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة