عنوان التشريع: منح وزيري الداخلية والزراعة والري صلاحية معاقبة من يتخلف عن حص غلته في موعدها المقرر
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٥
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -
١ ـ يمنح كل من وزيري الداخلية والزراعة والري ورؤساء الوحدات الادارية ومدراء فروع الزراعة والري في المحافظات اضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهم صلاحية معاقبة من يتخلف عن حصد غلته من الحنطة والشعير في موعدها المقرر من قبل وزارة الزراعة والري لاكثر من (١٥) خمسة عشر يوما، بغرامة تعادل نصف قيمة المحصول المقرر، ويكون قرار فرض العقوبة باتا.
وعند عدم الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فرض الغرامة حبسه مدة شهر واحد عن كل (١٠٠٠) الف دينار من القيمة التقديرية للمحصول.
٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة