قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 124 لسنة 1994 منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة | 124

عنوان التشريع: منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٩-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

 اولا- لوزير الصحة صلاحية:

١ - غلق محلات ممارسة المهنة العائدة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين تركوا العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية.

٢ - غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية مدة (١٥) خمسة عشر يوما اذا شغلت ايا من تاركي العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة