عنوان التشريع: منح صلاحيات خاصة لوزير الصحة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤
تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- لوزير الصحة صلاحية:
١ - غلق محلات ممارسة المهنة العائدة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الذين تركوا العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية.
٢ - غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية مدة (١٥) خمسة عشر يوما اذا شغلت ايا من تاركي العمل في المؤسسات الصحية الحكومية دون استحصال الموافقات الاصولية.
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة