قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 722 لسنة 1987 يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية | 722

عنوان التشريع: يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٢ تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية

التصنيف الجنسية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٢

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- يحق لمن تتوفر فيه شروط المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ المعدلة ولم يقدم طلبا للحصول على الجنسية العراقية  خلال المدة المحددة فيها ان يقدم الطلب خلال مدة ثلاث اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

٢- يحق للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي التي تتوفر فيها شروط الفقرة (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين المؤرخ في ٣ - ٢ - ١٩٨٠, الثالث من شهر شباط عام الف وتسعمائة وثمانين, ولم تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي ان تقدم طلبا لاكتساب هذه الجنسية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                               صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة