عنوان التشريع: منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز
التصنيف تخطيط عمراني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٨
تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٦-١٩٨٧ ما يلي : -
اولا- اذا ثبت لرئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية كل حسب اختصاصه عند ممارسته واجباته بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٨١) الف ومائة وواحد وثمانين المؤرخ في ١٥-٩-١٩٨٢ الخامس عشر من ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين، بنتيجة الكشف والتحقيق الذي يجريه ان البناء انشئ تجاوزا، ينظم مخططا بالمساحة المتجاوز عليها ويصدر قرارا برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة يحددها بالقرار ويكون القرار خاضعا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التي يقع البناء ضمن منطقة اختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا.
ثانيا- اذا اكتسب القرار درجة البتات بتصديقه تمييزا او بمضي مدة الطعن فيه، يوجه رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية، كل حسب اختصاصه انذارا الى المتجاوز برفع التجاوز خلال المدة المحددة بالقرار.
فاذا لم يرفعه يقوم رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية برفعه على نفقة المتجاوز وتستحصل منه تكاليف رفعه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا- تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على رؤساء الوحدات الادارية ومديري البلديات بشان اي من الاجراءات التي اتخذت وفق احكام هذا القرار.
رابعا- تسري احكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.
خامسا- لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة