عنوان التشريع: يتم التعويض نقدا عن قطع الارض المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) والمؤرخ في ١٥/ ٣/ ١٩٧١
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٧٣
تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١ ـ يتم التعويض نقدا عن قطع الاراضي المقرر استبدالها بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٣) ثلثمائة وثلاثة وتسعين المؤرخ في ١٥ - ٣ - ١٩٧١ الخامس عشر من اذار عام الف وتسعمائة وواحد وسبمعين.
٢ ـ يتم تقدير التعويض النقدي وفقا لاحكام الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة (٣١) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل.
٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة