عنوان التشريع: يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٢
تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يعد فعل الاخذ بالثار من الجاني حصرا ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة، اذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه او من ابنه او من اخيه او من ابن عمه المباشر .
ثانيا – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفا مخففا ولا يعد كذلك اذا كان الجاني عائدا .
ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) وتدفع الى ورثة المجني عليه حصرا وفق انصبتهم الشرعية ويمنع افراد عشيرته او غيرهم من اخذ شيء منها باي حال من الاحوال ويعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة