قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36 لسنة 1994 يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير | 36

عنوان التشريع: يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦

تاريخ التشريع       ١١-٠٤-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٠٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ١٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

 

١-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة .

 

٢-يلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة (١) من هذا القرار اضافة الى العقوبة المقررة بضعف اجر المثل وبضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار او الشقة .

 

٣-لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

 

٤-يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

 

                                                        صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة