عنوان التشريع: منح الموظفين المقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد اجازة دراسية
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٢
تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٧ ما يلي : -
١- يمنح الموظفون الذين يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد، اجازة دراسية تعادل مدة الدراسة الصغرى للحصول على شهادة البكالوريوس في الكلية التي تم قبولهم فيها، مع الاخذ بنظر الاعتبار المدد المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦) ستة وعشرين المؤرخ في ١٠-١-١٩٨٧ العاشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين بالنسبة للصفوف التي يقبل فيها الخريجون المذكورون.
٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٦ في ١٠-١-١٩٨٧ المشار اليه اعلاه.
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة