عنوان التشريع: يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها
التصنيف عقوبات - مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٨
تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها، السماح لغير العراقي بقيادتها.
ثانيا- يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار :
١ - اي من الزوجين واولادهما عند اختلاف جنسيتهم.
٢ - دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والشركات والمنظمات المهنية والجماهيرية بحكم عمل سائق المركبة فيها.
٣ - مكاتب تاجير السيارات المجازة رسميا.
ثالثا - يعاقب المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر.
رابعا- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة