قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 98 لسنة 2002 يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها | 98

عنوان التشريع: يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها السماح لغير العراقي بقيادتها

التصنيف عقوبات - مرور ومركبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٨

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٦-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- يحظر على العراقي مالك المركبة او حائزها، السماح لغير العراقي بقيادتها.

ثانيا- يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار :

١ - اي من الزوجين واولادهما عند اختلاف جنسيتهم.

٢ - دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والشركات والمنظمات المهنية والجماهيرية بحكم عمل سائق المركبة فيها.

٣ - مكاتب تاجير السيارات المجازة رسميا.

ثالثا - يعاقب المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار، وعند تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر.

رابعا- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                     صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة