قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 575 لسنة 1985 منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية | 575

عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٥

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية .

 

ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار بات .

                                                  صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة