عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية
التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٧٥
تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي :
اولا- تمنع المحاكم من النظر في دعاوى تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية .
ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار بات .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة