قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1230 لسنة 1984 نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة | 1230

عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٣٠

تاريخ التشريع       ٢٦-١١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - تنقل ملكية العقارات المرقمة ١/٢٢ و ١/٢٣ و ١/٢٤ و ١/٢٥ و ١/٢٦ و ١/٢٧ و ١/٢٨ و ١/٢٩ و ١/٣٠ و ١/٣٢ و ١/٣٣ و ١/٣٤ و ١/٣٥ و ١/٣٦ و ١/١٥٦ ٦ نجيب باشا * و ١/١٥٥ من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة.

 

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

                                                     صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

* صحح تسلسل رقم العقار الوارد ذكره بالفقرة (١) من القرار الى (١/١٥٦ ٦ نجيب باشا) بدلا من (١/٥٦) بموجب  بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٠٣٤ لسنة ١٩٨٥  ( صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح تسلسل عقار وارد ذكره في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٨٤ ) .