عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٣٠
تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١١-١٩٨٤ ما يلي :
١ - تنقل ملكية العقارات المرقمة ١/٢٢ و ١/٢٣ و ١/٢٤ و ١/٢٥ و ١/٢٦ و ١/٢٧ و ١/٢٨ و ١/٢٩ و ١/٣٠ و ١/٣٢ و ١/٣٣ و ١/٣٤ و ١/٣٥ و ١/٣٦ و ١/١٥٦ ٦ نجيب باشا * و ١/١٥٥ من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة.
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
* صحح تسلسل رقم العقار الوارد ذكره بالفقرة (١) من القرار الى (١/١٥٦ ٦ نجيب باشا) بدلا من (١/٥٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٠٣٤ لسنة ١٩٨٥ ( صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح تسلسل عقار وارد ذكره في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٨٤ ) .