عنوان التشريع: منع تمليك او بيع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٠
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: -
اولا :١ – يمنع تمليك او بيع قطع الاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او بواسطة الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن كان هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون اسرة مستقلة، قد حصل على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
٢ – يسري حكم البند ١ من هذه الفقرة على كل من كان يملك هو او زوجه او اي من اولادهما القاصرين الذين لا يكونون اسرة مستقلة، قطعة ارض او وحدة سكنية في تاريخ التمليك او البيع.
ثانيا - ملغاة (١)
ثالثا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القرار وادلى بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات تتعلق بتنفيذه.
رابعا :لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ٨٦٦ لسنة ١٩٨٠ و١٤٤٠ لسنة ١٩٨٠و١٧٥٤ لسنة ١٩٨٠ و١٣٨٧ لسنة ١٩٨١، ولا يعمل باي نص او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار عدا ما اكتسب منها درجة البتات.
خامسا :ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١- الغيت الفقرة ثانيا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٨٣ لسنة ١٩٨٧
النص القديم
ثانيا :لا يجوز اجراء اي تصرف يؤدي على نقل ملكية الارض او الوحدات السكنية التي تملك او تباع الى المواطنين وفق الفقرة اولا من هذا القرار او ترتيب حق عيني عليها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التمليك او البيع ولا يجوز ايضا نقل ملكيتها تنفيذا لحكم او قرار قضائي. ويسري هذا المنع على حالات التمليك او البيع السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار. ويستثنى من ذلك التصرفات الاتية: -
ا – معاملات الانتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجرى بين الورثة انفسهم.
ب – الرهن لدى المصرف العقاري او الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.
جـ - اجراء التصرفات العقارية على الارض السكنية بعد تشييد دار سكنى عليها، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري.
د – بيع الورثة قطعة الارض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة او الجمعيات اذا تعذر تقسيمها بينهم لاغراض السكنى او اذا لم يتفقوا على بنائها مشتركا.