قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1985 منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة | 837

عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٣٧

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

اولا : يعدل البند (١)  المرقم ٣٧٣ في ١ / ٤ / ١٩٨٥ ويقرا على الوجه الاتي: -

 

١ – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة.

 

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة