عنوان التشريع: منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحهم الاجازة
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٣٧
تاريخ التشريع ٢٤-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -
اولا : يعدل البند (١) المرقم ٣٧٣ في ١ / ٤ / ١٩٨٥ ويقرا على الوجه الاتي: -
١ – منح الموظفين والعمال اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر اذا اقتضت الضرورة لمنحهم الاجازة.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة