قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بالقرار لمدة ٩٠ يوم من تاريخ نفاذهاستناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن او الحبس او الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .ثالثا - تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى . ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :١ - المستثنون من احكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة د من المادة ٣٣١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٧١ .٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٢، والبندين اولا وثانيا من المادة ٤٤٣ والبنود ثالثا وخامسا وسابعا وعاشرا وحادي عشر من المادة ٤٤٤ والمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :١ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .٢ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .٣ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ثالثا من هذا القرار .٤ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للايتام والمسنين .حادي عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقتصر سريان احكامه على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة، ويعمل به لمدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسميةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة اعلى .ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-اولا :- يطفأ حق التصرف في القطعة ذات الرقم ٦/٣١ مقاطعة ١٧ السويب/ ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لقاء تعويض قدره -/١٢٢٠٨٠ مائة واثنان وعشرون الفا وثمانون دينارا يدفع إلى صاحب حق التصرف المطفأ عن حقه في الأرض والمغروسات .ثانيا :- تفرز المساحة البالغة (١٠) عشرة دونمات التي تمثل الجزء الزراعي من القطعة ذات الرقم ٦٥/٣١ مقاطعة ١٧ السويب / ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية .ثالثا : - يتولى الوزراء المختصون وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينةالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-لوزير المالية عند تحقق الحاجة، اصدار حوالات خزينة جمهورية العراق تعرض للبيع على الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات القطاع المختلط والخاص والتعاوني والمؤسسات المالية الوسيطة، على ان يتم وفاء مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها . ثانيا-تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القرار. ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٢٣ في ٧/٣/ ١٩٩٤ ويكون الفقرة (٢) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها : ٢ – أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ويحل محله ما ياتي :٤ – ا - على البائع مالك المركبة والمشتري تقل ملكية المركبة المبيعة في مديرية المرور المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة احد معارض المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة وبعكسه بتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا القرارب - تتولى مديرية المرور العامة طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض المركبات والجهات الاخرى التي تعتمدها، بموجب وصل تسليم واستيفاء ثمنها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .ج - على صاحب المعرض او مسؤول الجهة المعتمدة تنظيم عقد بيع المركبة بموجب الاستمارة المشار اليها في ب من هذه الفقرة واستيفاء ثمنها المحدد ومسك مجل مصدق من مديرية المرور العامة يثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .د - على صاحب المعرض ومسؤول الجهة المعتمدة ايداع نسخة من العقد الذي يبرم بواسطته لدى مديرية المرور المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامه ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار/هـ - اذا ثبت تنظيم اكثر من عقد بيع على مركبة مهنية بقصد التهرب من الرسم المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ مئة الف دينار .و - لا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لاحكام هذا القرار . ثانيا - ينفذ هذا القرار بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - تعدلت المادة ١ بحيث حلت كلمة (المركبة) محل كلمة (السيارة) بموجب البند (ثانيا) من قرار تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ١٩٩٨....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى |
36
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى |
36
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولىالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- تفرض ضريبة تسمى ضريبة المبيعات بنسبة (١٠%) عشر من المئة على اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجين الممتازة والاولى.ثانيا :- تكون ادارة المرافق السياحية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار مسؤولة عن جباية ضريبة المبيعات وتحويلها شهريا الى وزارة المالية خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه.ثالثا :- تستوفى عن مبالغ ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة لاي سبب كان خلال الفترة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وعن مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف التي تستوفيها المصارف التجارية وتكون ادارة المرفق السياحي مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة.رابعا :- تتحمل ادارة المرفق السياحي المسؤولة عن جباية الضريبة المبالغ المترتبة عن الضريبة والفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عند عدم جبايتها.خامسا :- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.سادسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات |
43
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات |
43
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنواتالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-تعفى ارباح المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ من ضريبة الدخل بما لا يزيد على النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على شهادة التاسيس وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى، وتدخل في احتساب هذه المدة السنوات التي تمتع خلالها بالاعفاء بموجب القوانين السابقة ١- نسبة ١٠% عشرة من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات استثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠ % عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية ٢- نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة الى شركات مساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و٢٥% خمس عشرين ن المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية ٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية. ثانيا-للجنة الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح من اللجنة الصناعية منح المشاريع الصناعية الاستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديرية المعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية اعفاء اضافيا بما لا يزيد على نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة اضافة لما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، لمجلس الوزراء او من يخوله زيادة النسبة المذكورة . ثالثا-تعفى الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع والمخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية (قبل احتساب الضريبة وحصة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعمال ذي الرقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ او اي قانون يحل محله، مع مراعاة ما ياتي : ١- اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات لغرض احتساب ضريبة الدخل ٢- اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع من هذا البند فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعا-تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة، والاقل تطورا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القرار . خامسا-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة التقديرية ١٩٩٧ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر |
61
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر |
61
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطرالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا اثناء النفير بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش عملا من شانه ان يعرض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلامتها للخطر بتمكين العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات والحرب، او من استمكان الجهاز المعد للاتصال اللاسلكي او للشبكة اللاسلكية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ارتكب الفعل اهمالا .ثانيا - يعاقب بالسجن كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في وقت السلم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا ارتكب الفعل اهمالا .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢ |
66
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢ |
66
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف الجنسية - تحصيل الديون الحكومية - قروضالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا ــ ١ ـ تقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة , بالتنسيق مع الجهات المختصة ,بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية والاستمارت الخاصة بالحصول عليهما والاستمارات المتعلقة بتأشير وتنفيذ الواقعات القيدية كافة وفق قانون الجنسية العراقية المرقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ و قانون الاحوال المدنية المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٢ .٢ ـ تعد الاستمارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند وفق مجلدات وتسلسلات مطابقة للقواعد والاصول المحاسبية .ثانيا ــ تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغا مقداره (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار لطبع الوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار , على ان تسدد المديرية مبلغ السلفة من النسبة المخصصة للحوافز المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (رابعا) من هذا القرار .ثالثا ــ تحدد الاستمارات والمبالغ التي تستوفى عنها وعن الوثائق المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية وتقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بأستيفائها من المواطنين عند تزويدهم بتلك الوثائق والاستمارات .رابعا ــ توزع الايرادات الصافية المتحققة من عملية التزويد بالوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على النحو الاتي :١ ـ نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ ـ نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة حوافز للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة .٣ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية .٤ ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة لمركز الوزارة لاستخدامها في تطوير العمل الامني .٥ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة .خامسا ــ توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .سادسا ــ لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سابعا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٨) في ١٦-٧-١٩٩٨ .ثامنا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق) |
104
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق) |
104
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار من مكاتب وشركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق بمعيتها من مجمع المنذرية الحدودي، ولكل زيارة. ثانيا :- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لتحسين خدمات مجمع المنذرية الحدودي ومنح حوافز للعاملين فيه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع المشرف العام على المجمع المذكور. ثالثا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) |
107
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) |
107
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور. ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالجدولجدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(١٣٠) لسنة ١٩٦٣- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.- محال بيع السجاد.- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.- والمضارب والخيام.- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،ـ محال البقالة.ـ محال الخياطين.ـ الافران الكهربائية والحجرية.ـ المخابز.ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.ـ محال تجهيز الحفلات.ـ قاعات اقامة الحفلات.ـ محال الالعاب المسلية.ـ الحمامات.ـ مراب السيارات.ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.ـ مكاتب تعليم السياقة.ـ المشاتل.ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.ـ عيادات الاطباء.ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.ـ المهن الطبية المساعدة.ـ المختبرات بجميع انواعها.ـ المستشفيات.ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.ـ المطابع.ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.ـ محال تجليد الكتب والمجلات.ـ محال بيع الاثاث.ـ ساحات بيع الغاز.ـ معامل تعبئة الغاز.ـ محطات تعبئة الوقود.ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.ـ محال بيع الدواجن الحية.ـ محال بيع الاعلاف.ـ محال الكرزات والمخللات.ـ محال تحميص وبيع القهوة.ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.ـ محال بيع الخردة والسكراب.ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.ـ ساحات بيع المواشي.ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.ـ محال المصورين الفوتوغرافيين....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج) |
127
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج) |
127
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء المراة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج)التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - تستوفي المراة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) |
128
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث) |
128
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٨) لسنة ١٩٩٩ (انشاء قوانين في كل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث)التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تنشا حوانيت في كل من دائرتي اصلاح الكبار و اصلاح الاحداث التابعتين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ترتبط بقسم الشؤون المالية في المديرية العامة لديوان الوزارة .ثانيا ــ تهدف هذه الحوانيت الى تامين السلع الاستهلاكية التي يحتاجها النزلاء والمودعون باسعار مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص والتعاوني .ثالثا ــ تكون للحوانيت موازنة مستقلة ضمن موازنة الوزارة .رابعا ــ تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي الحوانيت سلفة تاسيس باقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس ادارة صندوق الضمان وتقاعد العمال .خامسا ــ تمويل نشاطات الحوانيت مما ياتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة من صافي الايرادات المتحققة وتمثل الاحتياطي العام .ب ـ الهبات والتبرعات من داخل العراق ، او من خارجه بعد موافقة ديوان الرئاسة . سادسا ــ لكل من دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث فتح فروع لهذه الحوانيت في الاقسام الاصلاحية التابعة لها .سابعا ــ يوزع صافي الايرادات المتحققة من نشاطات هذه الحوانيت على النحو الاتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ب ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة احتياطي عام .ج ـ نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من حوافز تشجيعية للعاملين في الحوانيت والمساندين لهم ومنتسبي ديوان الوزارة ودائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث .د ـ نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لتحسين وتطوير اداء العمل وتوفير مستلزماته في الحوانيت ودائرتي الاصلاح وديوان الوزارة .هـ ـ يتم توزيع النسب المنصوص عليهما في الفقرتين ج و د من هذا البند وتحديد المشمولين بالحوافز وحالات الحرمان منها بتعليمات يصدرها الوزير .ثامنا ــ يخضع عمل الحوانيت المشمولة بهذا القرار للنظام المحاسبي الموحد .تاسعا ــ تخضع حسابات الحوانيت لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .عاشرا ــ تفتح المديرية العامة لديوان الوزارة حسابا جاريا في احد المصارف الحكومية باسم الحوانيت وفروعها .حادي عشرــ للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثاني عشر ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد) |
148
قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد) |
148
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد)التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.ثانيا :- يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من الاجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.ثالثا :- يحدد مقدار اجور الدراسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.رابعا :- تقيد الاجور المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار ايرادا للكلية او المعهد وتستثنى من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ ويجري صرفها على النحو الاتي:١ـ تخصص نسبة ٨٥% خمس وثمانين من المئة لصندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد الذي تقام فيه الدراسة المسائية، وتوزع على النحو الاتي :ا ــ نسبة ١٥% خمس عشر من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى.ب ــ نسبة ٧٠% سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية.٢ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية.خامسا :- تطبق في الدراسة المسائية المناهج الدراسية المعتمدة في الدراسة الصباحية المناظرة وتخضع لجميع القواعد المعمول بها في الدراسة الصباحية في ما يتعلق بمدة الدراسة وعدد الساعات الدراسية والامتحانات وانضباط الطلبة وغيرها.سادسا :- ١ ــ تسري على الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية شروط القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة الصباحية عدا ما يتعلق منها بالحد الاعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل.٢ ــ تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا :- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.ثامنا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية) |
156
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية) |
156
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تستوفى الوحدات الادارية رسم مهنة سنويا عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية ، ضمن الحدود الادارية لها طيلة مدة اشتغالها وتشمل بهذا القرار المنشات المشيدة قبل نفاذه .ثانيا ــ تشمل احكام هذا القرار المنشات الاتية :١ ـ محلات الاستراحة والخدمة ومحطات تعبئة الوقود على الطرق الخارجية .٢ ـ المنشات السياحية المشيدة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٥٩٠ لسنة ١٩٨٩.٣ ـ محلات بيع الفواكه والخضر والاسماك بالجملة العلاوي وساحات بيع المواشي .٤ ـ اية منشات اخرى ذات طبيعة خدمية ينفذها القطاع الخاص خارج حدود البلديات .ثالثا ــ ١ ـ يستوفى رسم مهنة بنسبة ٥ % خمس من المئة عن النشاطات الخدمية من بدل الايجار السنوي للارض والمنشات ان وجدت٢ ـ اذا لم تكن المنشات المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار مستاجرة تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الادارية والدوائر الفرعية التخطيط العمراني وعقارات الدولة والتسجيل العقاري تتولى تقدير اجر المثل لتلك المنشات ، ويستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذا البند .رابعا ــ يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة من الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار وفق النسب الاتية :١ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة تخصص للوحدة الادارية يتم توزيعها على النحو الاتي :ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة لتغطية نفقات توفير المستلزمات الفنية والادارية للاشراف والمتابعة .ب - نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة مكافات للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والاشراف في المديرية العامة للتخطيط العمراني وممثلي الوحدة الادارية المختصة ودوائر المحافظة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .خامسا ــ لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل |
157
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل |
157
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصلالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٥-١٢-١٩٩٦ ما ياتي :اولا- لا يطلق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك، سواء اكان المتهم في دور التحقيق ام المحاكمة، حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة) |
157
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة) |
157
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة)التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : أولا: أ - يجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم النزلاء أو المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة تقع على أموالهم وإطلاق سراح أي منهم بعد قضائه مدة الحكم أو شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين . ب - تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بالتكافل والتضامن بذمم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المحجوزين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ( ١٣٧ ) لسنة ١٩٩٤ " الملغى" و ( ١٧٦ ) لسنة ١٩٩٤ و ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٩٩ واطلاق سراح اي منهم في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بينهم .ثانيا ــ في حالة تجاوز ما ترتب بذمة النزيل او المودع المحكوم مبلغ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار يجوز له تقديم طلب تقسيط المبلغ المترتب بذمته بكفالة ضامنة وباقساط سنوية متساوية خلال مدة اقصاها ٥ خمس سنوات من تاريخ اطلاق سراحه على ان يتم ذلك عن طريق مديرية التنفيذ المختصة .ثالثا ــ يسري حكم البند ثانيا من هذا القرار على النزيل او المودع المحكوم لوحده .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية) |
226
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية) |
226
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٣ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تستوفي الشركات نسبة ١ % واحد من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من محاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات. ثانيا ــ توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لدعم موظفي كل من وزارات المالية والتجارة والزراعة والبنك المركزي العراقي وفق النسب الاتية :١ ـ محاصيل الحمطة والشعير والشلب :أ ـ نسبة ٤٨ % ثمان واربعين من المئة موظفي وزارة التجارة .ب ـ نسبة ٣٨ % ثمان وثلاثين من المئة الى موظفي وزارة الزراعة .ج ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة المالية .د ـ نسبة ٤ % اربع من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .٢ ـ محصول الذرة الصفراء :أ ـ نسبة ٦٥ % خمس وستين من المئة موظفي وزارة الزراعة .ب ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة التجارة .ج ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .د ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .٣ ـ محصول الذرة البيضاء :ا ـ نسبة ٧٥ % خمس وسبعين من المئة موظفي وزارة الزراعة .ب ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .ج ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي . ثالثا ــ تستوفي شركات البذور المختصة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين نسبة ١ % واحدة من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من بذور الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات لتوزيعها حسب النسب الاتية :١ ـ نسبة ٤٠ % اربعين من المئة الى وزارة الزراعة .٢ ـ نسبة ٦٠ % ستين من المئة الى شركات البذور المختصة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين . رابعا ــ تتولى اقسام الرقابة الداخلية في كل جهة تدقيق استيفاء المبالغ وتوزيعها وتخضع النتائج النهائية كافة لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية . خامسا ــ يصدر كل من وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورؤساء الدوائر البحثية تعليمات لتحديد الدوائر والشركات المشمولة بهذا القرار وحصصها من المبالغ المستوفاة واسس توزيعها على الموظفين المشمولين . سادسا ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١ |
227
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١ |
227
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١التصنيف عقوبات - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٥ | عدد الصفحات: ٢ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : اولا ــ يلزم كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بحكم وظيفته او بحكم تكليفه بوضع اليد على مال يعود لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية , بأن ينظم محضرا رسميا بذلك يدون فيه اوصاف المال كاملة من حيث النوع والكمية والعدد والنواقص الموجودة فيه والمكان الذي ضبط فيه وساعة وتاريخ ضبطه والمكان والجهة التي سيحفظ فيها بحسب طبيعة المال ويوقع المحضر من الموظف او المكلف بخدمة عامة واضع اليد ومالك المال حائزه او من يمثل ايا منهما قانونا ويزود كل من المالك او الحائز بنسخة من المحضر. ثانيا ــ اذا لم يكن مالك المال المراد وضع اليد عليه او حائزه القانوني او من يمثل أيا منهما موجودا فيجري وضع اليد على المال من لجنة مكونة من (٣) ثلاثة موظفين او من (٣) ثلاثة مكلفين بخدمة عامة وينظم بذلك المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا ــ اذا امتنع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن تحرير المحضر المنصوص عليه في البند (اولا)من هذا القرار فللمالك او الحائز عدم تسليم المال المطلوب وضع اليد عليه واذا انتزع منه دون تنظيم محضر وضع اليد فيحال الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي قام بنزع المال على المحكمة المختصة بجريمة اغتصاب الاموال المنصوص عليها في المادة (٣٣٤) من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتنظر الدعوى بصورة مستعجلة. رابعا ــ اذا تصرف الموظف او المكلف بخدمة عامة بالمال المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار دون سند قانوني او تسبب في هلاكه او تلفه كليا او جزئيا او انقص قيمته او رفع جزءا منه عمدا او اهمالا , فلمالك المال او حائزه القانوني مقاضاته واستصدار حكم عليه برد المال وبالتعويض الكامل عما اصابة من ضرر وتعتبر دعوى طلب الرد والتعويض من الدعاوى المستعجلة. خامسا ــ اذا امتنع المحكوم عليه عن رد المال واداء التعويض رضاء فينفذ الحكم الصادر بحقه عن طريق حجز امواله المنقولة وغير المنقولة فأن لم توجد له اموال او وجدت ولكنها لا تكفي لتسديد المبلغ المحكوم به والمصاريف دفعة واحدة , فيحبس تنفيذا ولا يخلى سبيله من الحبس حتى يتم تسديد المبلغ المحكوم به كاملا مع المصاريف دفعة واحدة دون تقسيط. سادسا ــ يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. سابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...