عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يلغى نص الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ويحل محله ما ياتي :
٤ – ا - على البائع مالك المركبة والمشتري تقل ملكية المركبة المبيعة في مديرية المرور المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة احد معارض المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة وبعكسه بتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا القرار
ب - تتولى مديرية المرور العامة طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض المركبات والجهات الاخرى التي تعتمدها، بموجب وصل تسليم واستيفاء ثمنها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .
ج - على صاحب المعرض او مسؤول الجهة المعتمدة تنظيم عقد بيع المركبة بموجب الاستمارة المشار اليها في ب من هذه الفقرة واستيفاء ثمنها المحدد ومسك مجل مصدق من مديرية المرور العامة يثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .
د - على صاحب المعرض ومسؤول الجهة المعتمدة ايداع نسخة من العقد الذي يبرم بواسطته لدى مديرية المرور المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامه ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار/
هـ - اذا ثبت تنظيم اكثر من عقد بيع على مركبة مهنية بقصد التهرب من الرسم المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ مئة الف دينار .
و - لا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لاحكام هذا القرار .
ثانيا - ينفذ هذا القرار بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - تعدلت المادة ١ بحيث حلت كلمة (المركبة) محل كلمة (السيارة) بموجب البند (ثانيا) من قرار تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ١٩٩٨.