عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا-يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٢٣ في ٧/٣/ ١٩٩٤ ويكون الفقرة (٢) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها :
٢ – أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار
ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة