قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي | 33

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣

تاريخ التشريع       ١٩-٠٥-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا-يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٢٣ في ٧/٣/ ١٩٩٤ ويكون الفقرة (٢) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها :

 ٢ – أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

 ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين

 ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار

 

ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                        صدام حسين

                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة