عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) عدم اطلاق سراح المتهم حتى صدور قرار فاصل
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٧
تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٥-١٢-١٩٩٦ ما ياتي :
اولا- لا يطلق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على اي وجه مع علمه بذلك، سواء اكان المتهم في دور التحقيق ام المحاكمة، حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة