قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر | 61

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦١) عقوبة الاعدام لكل من ارتكب اثناء النفير العام عملا من بشانه تعريض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية للخطر

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦١

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٥-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا اثناء النفير بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش عملا من شانه ان يعرض امن الاتصالات السلكية واللاسلكية وسلامتها للخطر بتمكين العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات والحرب، او من استمكان الجهاز المعد للاتصال اللاسلكي او للشبكة اللاسلكية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ارتكب الفعل اهمالا .

ثانيا - يعاقب بالسجن كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار في وقت السلم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا ارتكب الفعل اهمالا .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                   صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة