عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا :- يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار من مكاتب وشركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق بمعيتها من مجمع المنذرية الحدودي، ولكل زيارة.
ثانيا :- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لتحسين خدمات مجمع المنذرية الحدودي ومنح حوافز للعاملين فيه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع المشرف العام على المجمع المذكور.
ثالثا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة