قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة) | 157

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ (جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة)

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٧

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٩-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

أولا: أ -  يجوز تجزئة المبالغ المترتبة  للدولة بذمم النزلاء أو المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة تقع على أموالهم  وإطلاق سراح أي منهم بعد قضائه مدة الحكم أو شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين .

 

ب - تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بالتكافل والتضامن بذمم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المحجوزين استنادا الى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ( ١٣٧ ) لسنة ١٩٩٤  " الملغى" و ( ١٧٦ ) لسنة ١٩٩٤ و ( ١٠٠ ) لسنة ١٩٩٩ واطلاق سراح اي منهم في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بينهم .

ثانيا ــ في حالة تجاوز ما ترتب بذمة النزيل او المودع المحكوم مبلغ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار يجوز له تقديم طلب تقسيط المبلغ المترتب بذمته بكفالة ضامنة وباقساط سنوية متساوية خلال مدة اقصاها ٥ خمس سنوات من تاريخ اطلاق سراحه على ان يتم ذلك عن طريق مديرية التنفيذ المختصة .

ثالثا ــ يسري حكم البند ثانيا من هذا القرار على النزيل او المودع المحكوم لوحده .

رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه .

 

                                                             

 

                                                                                    صدام حسين

                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة