قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد) | 148

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٨) لسنة ١٩٩٦ (اجازة استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد)

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٨

تاريخ التشريع       ٠٩-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا :- يجوز استحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.

ثانيا :- يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من الاجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.

ثالثا :- يحدد مقدار اجور الدراسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.

رابعا :- تقيد الاجور المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار ايرادا للكلية او المعهد وتستثنى من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠  ويجري صرفها على النحو الاتي:

١ـ تخصص نسبة ٨٥% خمس وثمانين من المئة لصندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد الذي تقام فيه الدراسة المسائية، وتوزع على النحو الاتي :

ا ــ نسبة ١٥% خمس عشر من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى.

ب ــ نسبة ٧٠% سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية.

٢ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية.

خامسا :- تطبق في الدراسة المسائية المناهج الدراسية المعتمدة في الدراسة الصباحية المناظرة وتخضع لجميع القواعد المعمول بها في الدراسة الصباحية في ما يتعلق بمدة الدراسة وعدد الساعات الدراسية والامتحانات وانضباط الطلبة وغيرها.

سادسا :- ١ ــ تسري على الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية شروط القبول التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة الصباحية عدا ما يتعلق منها بالحد الاعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل.

٢ ــ تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سابعا :- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

ثامنا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة