قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ | 30

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١

 

الاستناد

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-

اولا :- يطفأ حق التصرف في القطعة ذات الرقم ٦/٣١ مقاطعة ١٧ السويب/ ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لقاء تعويض قدره -/١٢٢٠٨٠ مائة واثنان وعشرون الفا وثمانون دينارا يدفع إلى صاحب حق التصرف المطفأ عن حقه في الأرض والمغروسات .

ثانيا :- تفرز المساحة البالغة (١٠) عشرة دونمات التي تمثل الجزء الزراعي من القطعة ذات الرقم ٦٥/٣١ مقاطعة ١٧ السويب / ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية .

ثالثا : - يتولى الوزراء المختصون وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .

 

                                                    صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة