عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-
اولا :- يطفأ حق التصرف في القطعة ذات الرقم ٦/٣١ مقاطعة ١٧ السويب/ ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لقاء تعويض قدره -/١٢٢٠٨٠ مائة واثنان وعشرون الفا وثمانون دينارا يدفع إلى صاحب حق التصرف المطفأ عن حقه في الأرض والمغروسات .
ثانيا :- تفرز المساحة البالغة (١٠) عشرة دونمات التي تمثل الجزء الزراعي من القطعة ذات الرقم ٦٥/٣١ مقاطعة ١٧ السويب / ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية .
ثالثا : - يتولى الوزراء المختصون وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة