قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١ | 227

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠١

التصنيف عقوبات - وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٢٧

تاريخ التشريع       ٠٥-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٥ | عدد الصفحات: ٢

 

الاستناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

 

اولا ــ يلزم كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بحكم وظيفته او بحكم تكليفه بوضع اليد على مال يعود لاحد الاشخاص الطبيعية او المعنوية , بأن ينظم محضرا رسميا بذلك يدون فيه اوصاف المال كاملة من حيث النوع والكمية والعدد والنواقص الموجودة فيه والمكان الذي ضبط فيه وساعة وتاريخ ضبطه والمكان والجهة التي سيحفظ فيها بحسب طبيعة المال ويوقع المحضر من الموظف او المكلف بخدمة عامة واضع اليد ومالك المال حائزه او من يمثل ايا منهما قانونا ويزود كل من المالك او الحائز بنسخة من المحضر.

 

ثانيا ــ اذا لم يكن مالك المال المراد وضع اليد عليه او حائزه القانوني او من يمثل أيا منهما موجودا فيجري وضع اليد على المال من لجنة مكونة من (٣) ثلاثة موظفين او من (٣) ثلاثة مكلفين بخدمة عامة وينظم بذلك المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار.

 

ثالثا ــ اذا امتنع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن تحرير المحضر المنصوص عليه في البند (اولا)من هذا القرار فللمالك او الحائز عدم تسليم المال المطلوب وضع اليد عليه واذا انتزع منه دون تنظيم محضر وضع اليد فيحال الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي قام بنزع المال على المحكمة المختصة بجريمة اغتصاب الاموال المنصوص عليها في المادة (٣٣٤) من قانون العقوبات  المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتنظر الدعوى بصورة مستعجلة.

 

رابعا ــ اذا تصرف الموظف او المكلف بخدمة عامة بالمال المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار دون سند قانوني او تسبب في هلاكه او تلفه كليا او جزئيا او انقص قيمته او رفع جزءا منه عمدا او اهمالا , فلمالك المال او حائزه القانوني مقاضاته واستصدار حكم عليه برد المال وبالتعويض الكامل عما اصابة من ضرر وتعتبر دعوى طلب الرد والتعويض من الدعاوى المستعجلة.

 

خامسا ــ اذا امتنع المحكوم عليه عن رد المال واداء التعويض رضاء فينفذ الحكم الصادر بحقه عن طريق حجز امواله المنقولة وغير المنقولة فأن لم توجد له اموال او وجدت ولكنها لا تكفي لتسديد المبلغ المحكوم به والمصاريف دفعة واحدة , فيحبس تنفيذا ولا يخلى سبيله من الحبس حتى يتم تسديد المبلغ المحكوم به كاملا مع المصاريف دفعة واحدة دون تقسيط.

 

سادسا ــ يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

سابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

     

 

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة