قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية) | 107

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٧

تاريخ التشريع       ١٨-٠٨-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق  بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور.

 

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                    صدام حسين

                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول

جدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(١٣٠) لسنة ١٩٦٣

- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.

- محال بيع السجاد.

- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.

- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.

- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.

- والمضارب والخيام.

- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،

ـ محال البقالة.

ـ محال الخياطين.

ـ الافران الكهربائية والحجرية.

ـ المخابز.

ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.

ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.

ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.

ـ محال تجهيز الحفلات.

ـ قاعات اقامة الحفلات.

ـ محال الالعاب المسلية.

ـ الحمامات.

ـ مراب السيارات.

ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.

ـ مكاتب تعليم السياقة.

ـ المشاتل.

ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.

ـ عيادات الاطباء.

ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.

ـ المهن الطبية المساعدة.

ـ المختبرات بجميع انواعها.

ـ المستشفيات.

ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.

ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.

ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.

ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.

ـ المطابع.

ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.

ـ محال تجليد الكتب والمجلات.

ـ محال بيع الاثاث.

ـ ساحات بيع الغاز.

ـ معامل تعبئة الغاز.

ـ محطات تعبئة الوقود.

ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.

ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.

ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.

ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.

ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.

ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.

ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.

ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.

ـ محال بيع الدواجن الحية.

ـ محال بيع الاعلاف.

ـ محال الكرزات والمخللات.

ـ محال تحميص وبيع القهوة.

ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.

ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.

ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.

ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.

ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.

ـ محال بيع الخردة والسكراب.

ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.

ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.

ـ ساحات بيع المواشي.

ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .

ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.

ـ محال المصورين الفوتوغرافيين.