عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٩٧ (اضافة اعمال ومهن الى جدول الرسوم في قانون واردات البلدية)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٧
تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تضاف الاعمال والمهن المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بـ قانون واردات البلديات المرقم بـ (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ، ويستوفى الرسم السنوي عنها بالنسبة نفسها المنصوص عليها في القانون المذكور.
ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الجدول
جدول بالاعمال والمهن المضافة الى (ا/اولا) من القسم السادس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات المرقم بـ(١٣٠) لسنة ١٩٦٣
- محال ومكاتب الوساطة بمختلف انواعها.
- محال بيع السجاد.
- محال بيع الاجهزة والادوات والعدد واللوازم.
- محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.
- محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان.
- والمضارب والخيام.
- محال بيع الخضار والفواكه واللطم والالبان،
ـ محال البقالة.
ـ محال الخياطين.
ـ الافران الكهربائية والحجرية.
ـ المخابز.
ـ محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة.
ـ محال بيع الحلويات والمعجنات.
ـ محال خدمات النقل والسياحة والشحن وتاجير السيارات.
ـ محال تجهيز الحفلات.
ـ قاعات اقامة الحفلات.
ـ محال الالعاب المسلية.
ـ الحمامات.
ـ مراب السيارات.
ـ مكاتب حفر الابار الارتوازية.
ـ مكاتب تعليم السياقة.
ـ المشاتل.
ـ مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.
ـ عيادات الاطباء.
ـ فاحصو البصر ومركبو الاسنان.
ـ المهن الطبية المساعدة.
ـ المختبرات بجميع انواعها.
ـ المستشفيات.
ـ محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والاعمال الفنية.
ـ مكاتب انشاء الابنية وترميمها.
ـ محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.
ـ محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.
ـ المطابع.
ـمحال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والاعلان.
ـ محال تجليد الكتب والمجلات.
ـ محال بيع الاثاث.
ـ ساحات بيع الغاز.
ـ معامل تعبئة الغاز.
ـ محطات تعبئة الوقود.
ـ محال تصليح الاجهزة الكهربائية والنفطية والغازية.
ـ والالكترونية والالية والطبية والاجهزة الدقيقة.
ـ محال التسجيلات المرئية والسمعية.
ـ محال الحلاقة والتجميل محال اللياقة البدنية والرشاقة.
ـ النوادي الترفيهية والاجتماعية.
ـ محال الحدادة والنجارة واللحام.
ـ محال الغسل والتشحيم للمركبات محال بيع الاطارات والبطاريات محال غسل وكوي. وصبغ الملابس.
ـ محال تصليح الاحذية والحقائب.
ـ محال بيع الدواجن الحية.
ـ محال بيع الاعلاف.
ـ محال الكرزات والمخللات.
ـ محال تحميص وبيع القهوة.
ـ محال بيع وعمل اطارات الصور والمرايا.
ـ محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.
ـ محال بيع وتركيب زجاج الابواب والشبابيك.
ـ محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم.
ـ محال التاسيسات الصحية والكهربائية.
ـ محال بيع الخردة والسكراب.
ـ محال بيع الاطعمة الجاهزة.
ـ محال تاجير المكائن والاليات والمعدات.
ـ ساحات بيع المواشي.
ـ مكاتب العلاوي بمختلف انواعها .
ـ ساحات البيع المباشر للسيارات.
ـ محال المصورين الفوتوغرافيين.