قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة | 13

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣

تاريخ التشريع       ١٥-٠٢-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            يعمل بالقرار لمدة ٩٠ يوم من تاريخ نفاذه

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .

ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن او الحبس او الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .

ثالثا - تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .

رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .

خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .

سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .

سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى . 

ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .

تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :

١ - المستثنون من احكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة د من المادة ٣٣١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٧١ .

٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٢، والبندين اولا وثانيا من المادة ٤٤٣ والبنود ثالثا وخامسا وسابعا وعاشرا وحادي عشر من المادة ٤٤٤ والمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .

٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .

٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .

عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :

١ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .

٢ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .

٣ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ثالثا من هذا القرار .

٤ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للايتام والمسنين .

حادي عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقتصر سريان احكامه على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة، ويعمل به لمدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه .

 

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة