قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢ | 66

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف الجنسية - تحصيل الديون الحكومية - قروض

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٦

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٥-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,   قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا ــ ١ ـ تقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة , بالتنسيق مع الجهات المختصة ,بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية والاستمارت الخاصة بالحصول عليهما والاستمارات المتعلقة بتأشير وتنفيذ الواقعات القيدية كافة وفق قانون الجنسية العراقية المرقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣  و  قانون الاحوال المدنية المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٢ .

٢ ـ تعد الاستمارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند وفق مجلدات وتسلسلات مطابقة للقواعد والاصول المحاسبية .

ثانيا ــ تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغا مقداره (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار لطبع الوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار , على ان تسدد المديرية مبلغ السلفة من النسبة المخصصة للحوافز المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (رابعا) من هذا القرار .

ثالثا ــ تحدد الاستمارات والمبالغ التي تستوفى عنها وعن الوثائق المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية وتقوم مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بأستيفائها من المواطنين عند تزويدهم بتلك الوثائق والاستمارات .

رابعا ــ توزع الايرادات الصافية المتحققة من عملية التزويد بالوثائق والاستمارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على النحو الاتي :

١ ـ نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .

٢ ـ نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة حوافز للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة .

٣ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية .

٤ ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة لمركز الوزارة لاستخدامها في تطوير العمل الامني .

٥ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة .

خامسا ــ توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

سادسا ــ لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

سابعا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٨) في ١٦-٧-١٩٩٨ .

ثامنا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                        صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة