عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٢٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة ١% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية)
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٢٦
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٣ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تستوفي الشركات نسبة ١ % واحد من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من محاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات.
ثانيا ــ توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لدعم موظفي كل من وزارات المالية والتجارة والزراعة والبنك المركزي العراقي وفق النسب الاتية :
١ ـ محاصيل الحمطة والشعير والشلب :
أ ـ نسبة ٤٨ % ثمان واربعين من المئة موظفي وزارة التجارة .
ب ـ نسبة ٣٨ % ثمان وثلاثين من المئة الى موظفي وزارة الزراعة .
ج ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة المالية .
د ـ نسبة ٤ % اربع من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
٢ ـ محصول الذرة الصفراء :
أ ـ نسبة ٦٥ % خمس وستين من المئة موظفي وزارة الزراعة .
ب ـ نسبة ١٠ % عشر من المئة الى موظفي وزارة التجارة .
ج ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .
د ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
٣ ـ محصول الذرة البيضاء :
ا ـ نسبة ٧٥ % خمس وسبعين من المئة موظفي وزارة الزراعة .
ب ـ نسبة ٢٠ % عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .
ج ـ نسبة ٥ % خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
ثالثا ــ تستوفي شركات البذور المختصة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين نسبة ١ % واحدة من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من بذور الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات لتوزيعها حسب النسب الاتية :
١ ـ نسبة ٤٠ % اربعين من المئة الى وزارة الزراعة .
٢ ـ نسبة ٦٠ % ستين من المئة الى شركات البذور المختصة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين .
رابعا ــ تتولى اقسام الرقابة الداخلية في كل جهة تدقيق استيفاء المبالغ وتوزيعها وتخضع النتائج النهائية كافة لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
خامسا ــ يصدر كل من وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورؤساء الدوائر البحثية تعليمات لتحديد الدوائر والشركات المشمولة بهذا القرار وحصصها من المبالغ المستوفاة واسس توزيعها على الموظفين المشمولين .
سادسا ــ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة