عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٦) لسنة ١٩٩٩ (استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٦
تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تستوفى الوحدات الادارية رسم مهنة سنويا عن المنشات المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية ، ضمن الحدود الادارية لها طيلة مدة اشتغالها وتشمل بهذا القرار المنشات المشيدة قبل نفاذه .
ثانيا ــ تشمل احكام هذا القرار المنشات الاتية :
١ ـ محلات الاستراحة والخدمة ومحطات تعبئة الوقود على الطرق الخارجية .
٢ ـ المنشات السياحية المشيدة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٥٩٠ لسنة ١٩٨٩.
٣ ـ محلات بيع الفواكه والخضر والاسماك بالجملة العلاوي وساحات بيع المواشي .
٤ ـ اية منشات اخرى ذات طبيعة خدمية ينفذها القطاع الخاص خارج حدود البلديات .
ثالثا ــ ١ ـ يستوفى رسم مهنة بنسبة ٥ % خمس من المئة عن النشاطات الخدمية من بدل الايجار السنوي للارض والمنشات ان وجدت
٢ ـ اذا لم تكن المنشات المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار مستاجرة تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الادارية والدوائر الفرعية التخطيط العمراني وعقارات الدولة والتسجيل العقاري تتولى تقدير اجر المثل لتلك المنشات ، ويستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذا البند .
رابعا ــ يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة من الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار وفق النسب الاتية :
١ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
٢ ـ نسبة ٥٠ % خمسين من المئة تخصص للوحدة الادارية يتم توزيعها على النحو الاتي :
ا ـ نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة لتغطية نفقات توفير المستلزمات الفنية والادارية للاشراف والمتابعة .
ب - نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة مكافات للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والاشراف في المديرية العامة للتخطيط العمراني وممثلي الوحدة الادارية المختصة ودوائر المحافظة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
خامسا ــ لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة