قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى | 36

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦

تاريخ التشريع       ٠١-٠٦-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا :- تفرض ضريبة تسمى ضريبة المبيعات بنسبة (١٠%) عشر من المئة على اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجين الممتازة والاولى.

ثانيا :- تكون ادارة المرافق السياحية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار مسؤولة عن جباية ضريبة المبيعات وتحويلها شهريا الى وزارة المالية خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه.

ثالثا :- تستوفى عن مبالغ ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة لاي سبب كان خلال الفترة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وعن مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف التي تستوفيها المصارف التجارية وتكون ادارة المرفق السياحي مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة.

رابعا :- تتحمل ادارة المرفق السياحي المسؤولة عن جباية الضريبة المبالغ المترتبة عن الضريبة والفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عند عدم جبايتها.

خامسا :- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

سادسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ نشره.

 

 

                                                                                            صدام حسين

                                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة