قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات | 43

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٧ اعفاء ارباح المشروع الحاصل على اجازة من خزينة الدخل لمدة خمسة سنوات

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع       ٠١-٠١-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا-تعفى ارباح المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفق احكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ من ضريبة الدخل بما لا يزيد على النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على شهادة التاسيس وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى، وتدخل في احتساب هذه المدة السنوات التي تمتع خلالها بالاعفاء بموجب القوانين السابقة

 ١- نسبة ١٠% عشرة من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات استثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠ % عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية

 ٢- نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة الى شركات مساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و٢٥% خمس عشرين ن المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية

 ٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية.

 

ثانيا-للجنة الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح من اللجنة الصناعية منح المشاريع الصناعية الاستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديرية المعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية اعفاء اضافيا بما لا يزيد على نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة اضافة لما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، لمجلس الوزراء او من يخوله زيادة النسبة المذكورة .

 

ثالثا-تعفى الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع والمخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية (قبل احتساب الضريبة وحصة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب  قانون الضمان الاجتماعي للعمال ذي الرقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ او اي قانون يحل محله، مع مراعاة ما ياتي :

 ١- اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة الخمس سنوات لغرض احتساب ضريبة الدخل

 ٢- اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع من هذا البند فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .

 

رابعا-تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة، والاقل تطورا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القرار .

 

خامسا-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة التقديرية ١٩٩٧

 

 

 

                                                                     صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة