عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة اعلى .
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة