قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢ |
1767
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢ |
1767
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٧٦٧ لسنة ١٩٨٢التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٦٧تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٨١ ما يلي :-١. يملك الدار او الشقة السكنية المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ لوالدي الشهيد او القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانونا وذلك بالنسبة للعائلة التي تقدم اكثر من شهيد واحد في معركة قادسية صدام .٢. لعائلة الشهيد التي تقدم اكثر من شهيد واحد ان تختار قطعة الارض الاكثر مساحة وفي المحافظة التي تختارها اذا كان احد شهدائها من الضباط والعائلة التي تقدم اكثر من شهيدين الاولوية في تملك دار للسكن في المحافظة التي تختارها عوضا من قطعة الارض السكنية .٣. تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٩٢٧) في ٢٧-١٢-١٩٨٠ وتعتبر الفقرة (ثانيا) منه ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك .ثانيا -١- اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيد واحد قيحق لهم اختيار الراتب التقاعدي الاعلى مضافا اليه زيادة بنسبة ٢٠% (عشرين من المائة) .٢. اذا استحق خلف الشهيد راتبا تقاعديا عن اكثر من شهيدين فيحق لهم الجمع بين الراتبين التقاعديين الاعليين .٤. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من ٤-٩-١٩٨٠ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميرية |
613
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميرية |
613
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل رقم ٦١٣ لسنة ١٩٦٩ ) بتمليل اراضي اميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٣تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام المادة ( ٤٤ ) من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٦٩ ما يلي :-١ – تمليك الأراضي الأميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود قضاء المحمودية إلى الأشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون٢ – يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة بغداد لهذا الغرض .٣ – يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢ |
173
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢ |
173
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٢ ما يلي : -١. تخول مؤسسة المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الموافقة على الايفادات القصيرة الممنوحة للجامعات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٤) في ٢٧-٥-١٩٨١ .٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥ |
1409
قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥ |
1409
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم ١٤٠٩ لسنة ١٩٨٥التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠٩تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي :-١- يدفع لممثل مزرعة اللطيفية وموظفيها الذين قاموا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بزراعة الحنطة والرقي في الأرض المستصلحة في المزرعة المذكورة في الموسم الزراعي لسنة ١٩٨٢ – ١٩٨٣ اضافة إلى واجبهم الرسمي أثناء الدوام أو بمدة , ـــــــــ التي كانت الوزارة قد وافقت على لهم من صافي الأرباح وهي ٧٥% للمشتغلين منهم بعد أوقات الدوام الرسمي و ٤٥% للمشتغلين منهم ضمن أوقات الدوام الرسمي . على أن ينزل من هذه النسبة المبالغ التي تسلموها بوصفها أجور أعمال اضافية أو مكافآت على أعمالهم المذكورة .٢- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل |
1
قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل |
1
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدلالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تلغى الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (١) تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية |
1
قرار مجلس قيادة الثورة (١) تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية |
1
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١) تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-١ – للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بامر تحريري يبين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بانجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك، على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .٢ - يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال ساعات عمل اضافية انجازه الاعمال المكلف بها .ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الاضافية ٦٠ ستين ساعة اسبوعيا الا في الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة .ثالثا -١ – يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات، اجور عمل اضافي محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوما على عدد ساعات العمل الفعلية وعلى النحو الاتي :ا - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعة عمل اعتيادية .ب - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بساعة ونصف عم اعتيادية.٢ - لمجلس الوزراء تعديل اجور ساعات العمل الاضافية في ضوء الوضع الاقتصادي .رابعا - يعوض الموظف الذي يعمل في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او باجور عمل اضافي وفقا للفقرة ا – ب من البند ثالثا من هذا القرارخامسا - تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق .سادسا - لا يجوز الجمع بين اجور العمل الاضافي الممنوحة وفق احكام هذا القرار واية مخصصات او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .سابعا - تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات المحددة قانونا .ثامنا - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .تاسعا - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام٦٠٦ في ٢٨-٤-١٩٨٠ و٥٣ في ٣١-٥-١٩٩٤ و٧٢ في ٢٢-٦-١٩٩٤ .عاشرا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى |
2
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرى |
2
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢) تمليك الدور والشقق السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها من موظفيها وموظفي دوائر الدولة الاخرىالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٥-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تملك الدور والشقق السكنية العائدة الى وزارة الاسكان والتعمير الى شاغليها عند صدور هذا القرار، من موظفيها او موظفي دوائر الدولة الاخرى، اذا رغبوا في ذلك، وفق الشروط الواردة في هذا القرار.ثانيا - يجرى التمليك وفق الاتي :١ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية لا تزيد على ٢٥٠ م٢ ومساحة البناء لا تزيد على ١٢٠م٢، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد الثمن باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، على ان توضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.٢ - اذا كانت مساحة ارض الدار او الشقة السكنية ومساحة بنائها تزيد على المساحتين المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذا البند، يكون التمليك بالقيمة المقدرة وفق الاسعار السائدة في السوق، ويسدد ثمن الجزء الذي يساوي قيمة الدار او الشقة السكنية المحدد في تلك الفقرة باقساط سنوية خلال مدة ١٥ خمس عشرة سنة من دون فائدة ابتداء من تاريخ التمليك، ويسدد ثمن الجزء الذي يزيد على ذلك بقسطين خلال مدة ٦ ست سنوات من دون فائدة ابتداء من التاريخ نفسه، وتوضع اشارة عدم التصرف على سجل واضبارة العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة لهذا الغرض الى حين تسديد كامل ثمن العقار.ثالثا - يشترك في من يرغب في تملك دار او شقة وفق احكام هذا القرار، ما ياتي :١ - ان لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين دار سكن.٢ - ان يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام ١٩٥٧ لمن يرغب في التملك في محافظة بغداد.رابعا - اذا ثبت بعد تملك الشاغل للدار او الشقة المشمولة باحكام هذا القرار ان المعلومات التي قدمها بعدم تملكه او زوجه او احد اولاده القاصرين، او تسجيله في احصاء عام ١٩٥٧ في محافظة بغداد لمن يشملهم ذلك، غير صحيحة فيصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بفسخ التمليك والزام الشاغل بتخلية الدار او الشقة ودفع بدل الايجار عن المادة التي اعقبت التمليك وفق بدلات الايجار السائدة في السوق، وبيع الدار او الشقة بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.خامسا - اذا لم يرغب الشاغل المشمول باحكام البند اولا من هذا القرار في تملك الدار او الشقة السكنية التي يشغلها، فيلزم باخلائها خلال مدة اقصاها ٦ ستة اشهر من تاريخ نفاذه، وتباع بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.سادسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣ |
5
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣ |
5
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعفى المخالف لاحكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (١١٣) لسنة ١٩٨٢ من العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، ومن الاجراءات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والخمسين، والتاسعة والخمسين المكررة منه في حالة مبادرته الى ابلاغ السلطة المالية بالمخالفات المرتكبة من قبله خلال (١) سنة و(٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار وتسديده الضريبة المتحققة مضافا اليها فائدة بنسبة (١٠%) عشر من المئة من مبلغ الضريبة المتحقق تحتسب اعتبارا من تاريخ ارتكاب المخالفة لغاية تاريخ تسديد الضريبة .ثانيا - يحق للمخالف الذي يتم اعفاؤه من المخالفة بموجب البند (اولا) من هذا القرار التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل بعد مضي مدة (٥) خمس سنوات على تاريخ ارتكابه المخالفة اذا كان موضوعها نقل ملكية العقار .ثالثا - يترتب على شمول المخالف باحكام هذا القرار ايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل اكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات .رابعا - تسري احكام هذا القرار على المخالفات التي لم يصدر بها حكم بات او التي لم تعقد التسوية الصلحية بشانها .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- عدلت المدة الزمنية المنصوص عليها في القرار بموجب رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٠ وحلت محلها: النص السابق :(مدة ٦ اشهر )...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوى |
18
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوى |
18
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوىالتصنيف قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٦٩) في ٢٣-٨-١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي : ٣ -ا - تكون طلبات التاجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التاجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .ب - للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعي |
38
قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعي |
38
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٥-٠٣-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات عقارياستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٦٤) في ٤-٢-١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي :ثانيا – يجوز تاجير القطع المفرزة بموجب البند (اولا) من هذا القرار ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض، دون مزايدة علنية، مع مراعاة ما ياتي :ا - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .ب - تشكل لجان لتقدير بدلات الايجار وفق احكامالمادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ج - تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المستاجرين تضم ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب وامانة بغداد او البلديات، حسب مقتضى الحال، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثل من اتحاد الصناعات العراقي دون ان يكون له حق ابداء الراي او التصويت .د - تامين تشييد القطع المؤجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة .هـ - يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات .و - يدفع بدل الايجار سنويا .ثانيا - تسري احكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل نفاذه .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهم |
41
قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهم |
41
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٤١) لوزير النقل والمواصلات الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤولياتهمالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنواتاستناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - لوزير النقل والمواصلات، بناء على توصية من اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذا القرار، الزام الاشخاص الطبيعية والمعنوية بدفع مبالغ التعويض التي تنشا عن مسؤوليتها عن اي من مخالفات الاتية :١ - الاضرار بخطوط السكك الحديد، او ملحقاتها او اسيجتها، او اشاراتها، او اسلاكها او منظوماتها.٢ - التجاوز على محرمات السكك الحديد، المثبتة بخرائط رسمية.٣ - انشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد.٤ - اجتياز خط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها الشركة.ثانيا -١ - تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار، تتالف من رئيس وعضوين يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون.٢ - يضاف الى اللجنة ممثل عن الشخص المعنوي العام اذا كان الفعل الموجب للمسؤولية منسوبا الى احد تابعيه.ثالثا - يسدد المخالف لاحكام هذا القرار مبلغ التعويض المترتب بذمته دفعة واحدة خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار الوزير.رابعا - للوزير وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشخص الطبيعي او المعنوي الخاص الذي يقرر تضمينه بموجب احكام هذا القرار، وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منها في حالة عدم تسديده له خلال المدة المحددة في البند ثالثا من هذا القرار وله حجز الشخص الطبيعي لهذا الغرض حتى تسديده كامل مبلغ التضمين.خامسا - لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٤٩٠ في ٢١-٤-١٩٨١و٢٩٤ في ١٨-٧-١٩٩٠.سابعا - يعمل بهذا القرار مدة ٣ ثلاث سنوات.ثامنا - لمجلس الوزراء تمديد العمل بهذا القرار بناء على اقتراح ترفعه وزارة النقل والمواصلات قبل انتهاء العمل به بمدة مناسبة.تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل |
65
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل |
65
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدلالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة النايلون وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ ١٥٠ مئة وخمسين دينارا.ثانيا - تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغ ٢٠-٠-٠٠٠٠ مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثالثا - توزع المبالغ المتحققة بموجب البند اولا من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند ثانيا منه وفق الاتي :١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.٤ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.٥ - نسبة ١٠ % عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.رابعا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.سادسا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٩ في ٢٢-٦-١٩٩٨.ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (٦٧) تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة |
67
قرار مجلس قيادة الثورة (٦٧) تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة |
67
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٧) تخصيص نسبة من الرسوم المستوفاة وتوزيعها حوافز على منتسبي مديرية المرور العامةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تخصص نسبة مقدارها ٢٠ % عشرون من المئة من مجموع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ وتوزع حوافز على النحو الاتي :١ - نسبة ٦٠ % ستين من المئة للعاملين مباشرة في تطبيق القرار المنصوص عليه في اعلاه من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة والعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع تبعا للجهد المبذول من قبلهم.٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة للاجهزة الساندة من العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية.٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الامن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تطوير ادائها، وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام، ورئيس واعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب القرار المنصوص عليه في اعلاه وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.ثانيا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ من البند اولا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.ثالثا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ٢٧ في ١١-٣-١٩٩٦ و٢٦٠ في ٢٣-١٢-١٩٩٩.رابعا - يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٧٠) الغاء القرار ١٩٩٩/٢٩ المتعلق بمنح المخبرين مكافئة |
70
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٧٠) الغاء القرار ١٩٩٩/٢٩ المتعلق بمنح المخبرين مكافئة |
70
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧٠) الغاء القرار ١٩٩٩/٢٩ المتعلق بمنح المخبرين مكافئةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩) في ١٢-٣-١٩٩٤ اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ .ثانيا - تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ذات العلاقة، بالتنسيق مع وزارة المالية حول اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل المبالغ المتجمعة لحساب الفروقات السعرية، الناجمة عن تطبيق القرار الملغى بموجب البند (اولا) من هذا القرار، لزيادة رؤوس اموال الشركات التابعة لها، بما يضمن استمرار تشغيلها او عملها وتحويل المتبقي الى وزارة المالية .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٧١) للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة |
71
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٧١) للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة |
71
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧١) للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمةالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٨٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- للجهات المقرضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة (المختلطة والخاصة) استثناء من النسب المنصوص عليها في المادة (١٧) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والبند (ثانيا) من المادة (٢٨) من قانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ .ثانيا - تقوم الجهات المقترضة بتقديم الضمانات المقبولة الى الجهات المقرضة وحسب الاتفاقات المعقودة بين الطرفين .ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءها |
83
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءها |
83
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءهاالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :١ - قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة – ١٠٠٠ الف دينار .٢ - قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .٣ - ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .٤ - ملغاة.(١)٥ - ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا مزدوجا – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .٦ - وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي – ١٠٠٠ الف دينار٧ - استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ٠ ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .٨ - عبور الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص المحددة من قبل شرطة المرور – ١٠٠ مائة دينار .٩ - عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية – ٢٠٠ مائتي دينار .١٠ - استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات – ٢٠٠٠ الفي دينار .١١ - استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٢ - وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٣ - قيادة المركبة باهمال او رعونة – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٤ - عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٥ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٦ - تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطيء – ٢٠٠٠ الفي دينار .١٧ - تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٨ - عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .١٩ - الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار.٢٠ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا – ٥٠٠ خمسمائة دينار .٢١ - قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية – ٢٠٠٠ الفي دينار . ثانيا -١ – يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند اولا من هذا القرار .٢ - يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الرابعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار باتا . ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٤ في ١٠-١٠-١٩٩٦ .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة نموذج قرار حكموفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـملحق رقم التسلسلتايخ / /١ - الاسم الكامل للمخالف :٢ - عنوان ومحل اقامته :٣ - عمره :٤ - نوع المخالفة والنص القانوني :٥ - محل ارتكاب المخالفة ووقت وقوعه :٦ - رقم السيارة ونوعها :٧ - اجازة السوق :٨ - اجازة التسجيل :٩ - اثبات المخالفة :١٠ - الحكم :ملاحظة :اقتضى مراجعتكم مكتب التسجيل لدفع مبلغ الغرامة المفروضة بحقكم وبعكسه ستضاعف الغرامة بعد مضي شهر واحد من تاريخ فرضها .توقيع ضابط المرورالاسم :المنصب : الهوامش (١)- الغيت الفقرة (٤) من البند ١ بموجب المادة (٤) من قرار معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٨-١-٢٠٠١: النص القديم للفقرة (٤):٤ - ايقاف المركبة على الرصيف – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال |
85
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال |
85
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٥) تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمالالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى او اهماله، نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه او خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه .ثانيا - اذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض، خلافا لاحكام البند ( اولا ) من هذا القرار فللمريض اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته .ثالثا - لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب |
86
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائب |
86
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٦) لوزير المالية تكليف اي موظف تبليغ الاستمارات الخاصة بالضرائبالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - لوزير المالية، تكليف اي من موظفي الدولة، بتبليغ الاشخاص الخاضعين للضريبة، بالاخطارات والاستمارات الخاصة بالهيئة العامة للضرائب .ثانيا- يمنح الموظف المكلف بالتبليغ اجرا مقطوعا، عن كل تبليغ، لا يقل عن ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار ولا يزيد على "٧٥٠" سبعمئة وخمسين دينارا، يستوفي من الشخص الذي تم تبليغه، وفق تعليمات يصدرها وزير المالية .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٨) اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعه |
88
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٨) اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعه |
88
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٨) اخلاء الدار او الشقة السكنية او اي عقار يعود للدولة من شاغله اذا صدر قرار ببيعهالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تخلى الدار او الشقة السكنية او اي عقار اخر يعود للدولة من شاغله، اذا صدر قرار ببيعه.ثانيا- يلزم شاغل العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار باخلائه خلال مدة اقصاها ٣٠ ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالاخلاء وتسليمه خاليا من الشواغل بالحالة التي كان عليها عند بدء اشغاله.ثالثا- اذا وجدات في العقار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار اضرار او نواقص فتثبت عند النخلية ويقدر مبلغ التعويض عنها، من وزارة المالية بمعرفة خبير او اكثر وسيتحصل من الشاغل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.رابعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار.خامسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار |
97
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقار |
97
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٧) تخويل محافظ نينوى صلاحية البت بتملك عقارالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-يخول محافظ نينوى صلاحية البت بقبول او رفض طلبات المواطنين بتملك عقار في مدينة الموصل. ثانيا-يسري حكم البند (اولا) من هذا القرار على التصرفات الناقلة للملكية العقارية، وتمنع المحاكم والدوائر كافة من اجراء هذه التصرفات الا بعد حصول موافقة المحافظ عليها. ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...