قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعي | 38

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٣٨) تعديل قرار ١٩٩٠/٦٤ المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨

تاريخ التشريع       ١٥-٠٣-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            عقاري

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٦٤) في ٤-٢-١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي :

ثانيا – يجوز تاجير القطع المفرزة بموجب البند (اولا) من هذا القرار ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض، دون مزايدة علنية، مع مراعاة ما ياتي :

ا - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .

ب - تشكل لجان لتقدير بدلات الايجار وفق احكامالمادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .

ج - تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المستاجرين تضم ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب وامانة بغداد او البلديات، حسب مقتضى الحال، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثل من اتحاد الصناعات العراقي دون ان يكون له حق ابداء الراي او التصويت .

د - تامين تشييد القطع المؤجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة .

هـ - يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات .

و - يدفع بدل الايجار سنويا .

ثانيا  - تسري احكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل نفاذه .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                    صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة