قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوى | 18

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨) لسنة ١٩٩٧تعديل قرار ٦٦٩ لسنة ١٩٨٧ المتعلق بحسم الدعاوى

التصنيف قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٣-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

 

يلغى نص البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٦٩) في ٢٣-٨-١٩٨٧ ويحل محله ما ياتي :

 

٣ -ا - تكون طلبات التاجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التاجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم .

ب - للقاضي الذي اجرى التحقيق في الواقعة وللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية او الجزائية في غرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراءات التبليغ او عدم استجابته لطلبات المحكمة واستيضاحاتها في المواعيد المحددة لها، ويكون هذا القرار باتا، وتستحصل الغرامة المحكوم بها بالطرق التنفيذية، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .

المادة ٢

ينفذ هذا القرار من  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة