عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١) تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا-
١ – للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بامر تحريري يبين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بانجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك، على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .
٢ - يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال ساعات عمل اضافية انجازه الاعمال المكلف بها .
ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الاضافية ٦٠ ستين ساعة اسبوعيا الا في الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة .
ثالثا -
١ – يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات، اجور عمل اضافي محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوما على عدد ساعات العمل الفعلية وعلى النحو الاتي :
ا - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعة عمل اعتيادية .
ب - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بساعة ونصف عم اعتيادية.
٢ - لمجلس الوزراء تعديل اجور ساعات العمل الاضافية في ضوء الوضع الاقتصادي .
رابعا - يعوض الموظف الذي يعمل في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او باجور عمل اضافي وفقا للفقرة ا – ب من البند ثالثا من هذا القرار
خامسا - تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق .
سادسا - لا يجوز الجمع بين اجور العمل الاضافي الممنوحة وفق احكام هذا القرار واية مخصصات او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .
سابعا - تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات المحددة قانونا .
ثامنا - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
تاسعا - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام٦٠٦ في ٢٨-٤-١٩٨٠ و٥٣ في ٣١-٥-١٩٩٤ و٧٢ في ٢٢-٦-١٩٩٤ .
عاشرا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة