عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١) الغاء الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - تلغى الدائرة القانونية في مركز وزارة العدل.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة