قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل | 65

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٦٥) تولي مديرية الجنسية والاحوال المدنية تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطن لقاء بدل

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٥

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٥-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تغليف وكبس البطاقة الشخصية بمادة النايلون وتزويدها للمواطن لقاء مبلغ ١٥٠ مئة وخمسين دينارا.

ثانيا - تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مبلغ ٢٠-٠-٠٠٠٠ مئتي مليون دينار لغرض توفير متطلبات كبس الهويات، ويجري اطفاء السلفة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.

ثالثا - توزع المبالغ المتحققة بموجب البند اولا من هذا القرار، وبعد اطفاء السلفة المنصوص عليها في البند ثانيا منه وفق الاتي :

١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

٢ - نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.

٣ - نسبة ١٠ % عشر من المئة حوافز للعاملين في مركز الوزارة.

٤ - نسبة ١٠ % عشر من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة ممن يسهمون في تطوير ادائها وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.

٥ - نسبة ١٠ % عشر من المئة لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات للمديرية المذكورة.

رابعا - توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثالثا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.

خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، كلما دعت الضرورة الى ذلك.

سادسا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سابعا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٩ في ٢٢-٦-١٩٩٨.

ثامنا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                        صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة