قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءها | 83

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٣)معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة اراءها

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٣

تاريخ التشريع       ١٤-٠٦-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا- يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :

١ - قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة – ١٠٠٠ الف دينار .

٢ - قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

٣ - ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .

٤ - ملغاة.(١)

٥ - ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا مزدوجا – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .

٦ - وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي – ١٠٠٠ الف دينار

٧ - استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ٠ ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .

٨ - عبور الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص المحددة من قبل شرطة المرور – ١٠٠ مائة دينار .

٩ - عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية – ٢٠٠ مائتي دينار .

١٠ - استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات – ٢٠٠٠ الفي دينار .

١١ - استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٢ - وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٣ - قيادة المركبة باهمال او رعونة – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٤ - عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٥ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٦ - تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطيء – ٢٠٠٠ الفي دينار .

١٧ - تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٨ - عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها – ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .

١٩ - الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها – ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار.

٢٠ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا – ٥٠٠ خمسمائة دينار .

٢١ - قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية – ٢٠٠٠ الفي دينار .

 

ثانيا -١ – يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند اولا من هذا القرار .

٢ - يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الرابعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار باتا .

 

ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٤ في ١٠-١٠-١٩٩٦ .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                             صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

نموذج قرار حكم

وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ

ملحق

 

 

رقم التسلسل

تايخ / /

١ - الاسم الكامل للمخالف :

٢ - عنوان ومحل اقامته :

٣ - عمره :

٤ - نوع المخالفة والنص القانوني :

٥ - محل ارتكاب المخالفة ووقت وقوعه :

٦ - رقم السيارة ونوعها :

٧ - اجازة السوق :

٨ - اجازة التسجيل :

٩ - اثبات المخالفة :

١٠ - الحكم :

ملاحظة :

اقتضى مراجعتكم مكتب التسجيل لدفع مبلغ الغرامة المفروضة بحقكم وبعكسه ستضاعف الغرامة بعد مضي شهر واحد من تاريخ فرضها .

توقيع ضابط المرور

الاسم :

المنصب :

 

 

 

الهوامش

 

 

 

(١)- الغيت الفقرة (٤) من البند ١ بموجب المادة (٤) من قرار  معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٨-١-٢٠٠١:

 

النص القديم للفقرة (٤):

٤ - ايقاف المركبة على الرصيف – ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .