عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٧١) للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة
التصنيف دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧١
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٨٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا- للجهات المقرضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة (المختلطة والخاصة) استثناء من النسب المنصوص عليها في المادة (١٧) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والبند (ثانيا) من المادة (٢٨) من قانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ .
ثانيا - تقوم الجهات المقترضة بتقديم الضمانات المقبولة الى الجهات المقرضة وحسب الاتفاقات المعقودة بين الطرفين .
ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٩٩ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة